تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وللبحث في وجه قيام الامارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية محل آخر ، وقد حققناه في الأصول . وبما ذكرناه يظهر انه لو دل دليل على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب لم يكن ذلك منافيا لنصوص اعتبار العلم في جواز الشهادة ، بل كان ذلك كاشفا عن أخذ العلم من الجهة الثالثة في الموضوع ؛ فإن المجعول في باب الاستصحاب هو الجري العملي الذي هو جهة ثالثة للعلم ، نعم لو لم يكن دليل على ذلك كان مقتضى القاعدة عدم القيام ؛ إذ الظاهر من أخذ العلم في الموضوع أخذه فيه بما أنه طريق إلى الواقع . وبما ذكرناه يظهر ما في الجواهر « 1 » وغيرها مما أفيد في المقام .

البناء في الشهادة على الاستصحاب

بقي الكلام في أمور : 1 - انه هل تجوز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب ، وهل يدل عليه دليل أم لا ؟ . قد يقال إن صحيح معاوية بن وهب يدل على ذلك ، قال : قلت
هامش
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 124 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني