شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان :
الأولى : ما دل على القول الأول : كخبر عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجا عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره « 1 » ، ونحوه خبر عبد الله بن سنان « 2 » إلا أنه قال : الشيخ والشيخة .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد « 3 » .
وخبر أبي العباس عنه ( ع ) : رجم رسول الله ( ص ) ولم يجلد ، وذكروا أن عليا ( ع ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله ، وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : جلد ورجم في ذنب واحد « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 4 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 64 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34218 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 64 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34218 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 61 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34208 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 4 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 64 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34218 .