شرح
1 - لا خلاف ولا اشكال في أن المحصن أو المحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل ثبت عليه الرجم بل عليه الاجماع والنصوص الآتية شاهدة به ، وأيضا لا خلاف ولا كلام في أنه إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم .
إنما الكلام في أنه إن كان شابا أو شابة فهل يقتصر على الرجم
كما عن الشيخ في كتابي الحديث « 1 » وبني زهرة « 2 » وحمزة « 3 » وسعيد « 4 » ، أم يجمع بين الحدين ؟ كما عن الشيخين « 5 » والمرتضى « 6 » والحلي « 7 » وعامة المتأخرين « 8 » ، بل عن الانتصار : انه من متفردات الامامية وقريب منه ما عن الخلاف « 9 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 202 ، ذيل حديث 9 / الوسائل ج 28 ص 61 ح 34208 .
( 2 ) الغنية ص 422 .
( 3 ) الوسيلة ص 411 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 550 .
( 5 ) المقنعة ص 775 .
( 6 ) الانتصار ص 516 ، المسألة 284 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 440 .
( 8 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 14 ص 364 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 440 - 441 ط . ج .
( 9 ) الخلاف ج 5 ص 366 ، المسألة 2 وقد ذهب إلى وجوب الرجم فقط في قوله وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد .