فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا جلد مائة جلدة ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة ، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد واحصانها كإحصان الرجل نعم في الزنا بزوجة الأب دلت النصوص على الرجم وقد مرت ، وفي الزنا بالمسلمة إذا كان الزاني ذميا يضرب حتى يموت ، ولا بأس بالالتزام بهما في موردهما خاصة . بيان حد الزاني المحصن والزانية المحصنة و ( أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا ) على فرض إلحاق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية وإلا فحكمهن حكم غير المحرمات بالنسب . ( فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا جلد مائة جلدة ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة ، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد واحصانها كاحصان الرجل ) فهيهنا أحكام :