شرح
وحديث الجب « 1 » حديث مشهور معمول به بين الأصحاب ولا يعارضه إطلاق الموثق لحكومته عليه .
وما في الرياض من قياس اسلام الكافر بتوبة الفاسق ، قياس مع الفارق لورود النص الخاص « 2 » في التوبة دون الاسلام .
ثم إن الخبرين في الذمي ولكن ظاهر جمع من الأصحاب وصريح آخرين مساواة غيره من أقسام الكفار معه ، ولعله للأولوية ، أو لان الكفر ملة واحدة .
وأما الثاني : وهو قتل من أكرهها عليه ، فيشهد له : صحيح العجلي عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال ( ع ) : يقتل محصنا كان أو غير محصن « 3 » .
وصحيح زرارة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يغتصب المرأة نفسها ؟ قال ( ع ) : يقتل « 4 » ونحوهما غيرهما .
هل يجلد الزاني في هذه الموارد ثم يقتل إن أتى بما يوجب
هامش
( 1 ) المستدرك ج 7 ص 448 ح 8625 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 36 باب 16 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 108 باب 17 من أبواب حد الزنا ح 34334 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 108 باب 17 من أبواب حد الزنا ح 34335 .