تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وغيرهم « 1 » أنه يقتل وإن اسلم ، لاطلاق الموثق ولخبر جعفر وهو طويل : في نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما أريد إقامة الحد عليه ؟ فكتب ( ع ) : يضرب حتى يموت ولما سئل عن وجهه ، كتب : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ *فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَفأمر به المتوكل فضرب حتى مات « 2 » . وعن بعض الفقهاء ان الاسلام يجب ما قبله فيسقط الحد أيضا ، وأما الخبر فالمراد منه ما لو أسلم حين اردة إقامة الحد وظاهر ذلك سيما مع تعليل الإمام ( ع ) ان الاسلام كان لإرادة التخلص ولا يشمل ما لو كان أسلم حقيقة ، وقواه في الجواهر « 3 » . ويؤيده : ان جواب الإمام ( ع ) لا إطلاق له ، بل إنما كتب في تلك الواقعة الخاصة يضرب حتى يموت ، وعلى ذلك فلا يشمل الخبر الاسلام الحقيقي .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ج 9 ص 65 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 238 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 141 باب 36 من أبواب حد الزنا ح 34420 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 314 .