شرح
أقول : قد يتوهم أن مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الالحاق
في الموردين فإن المحرم من يحرم نكاحها مؤبدا بنسب أو بسبب أو رضاع ، ولكن المنساق إلى الذهن ممن اخذ في النصوص وهو ذات محرم من تكون محرمة بقول مطلق وفي نفسها ، فلا تشمل من صارت محرمة بالمصاهرة أو الرضاع وما شاكل .
قال في المسالك « 1 » : والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، وكذا كلام غيره ، ومع التنزل فغاية ما هناك الاجمال .
وعليه : فلا دليل على جواز قتل من زنى بغير المحرمات النسبية .
وما دل « 2 » على تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح ولا يشمل المقام كما مر في محله .
نعم في خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص « 3 » على الرجم والأصحاب عملوا به فضعفه منجبر بالعمل ، فيعمل به .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 361 .
( 2 ) الوسائل ج 20 ص 371 من كتاب النكاح باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع 1 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 42 ح 5045 / الوسائل ج 28 ص 115 باب 19 من أبواب حد الزنا : عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ * أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُحْصَن ح 34356 .