تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
أو بالمسلمة إذا طان ذمياً أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافراً .
شرح

بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة

( أو بالمسلمة ) يعني أنه يقتل الزاني بالمسلمة ( إذا كان ذميا ) بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة ( أو بمن أكرهها عليه محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما كان أو كافرا ) بلا خلاف في المقامين بل إجماعا فيهما على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالانتصار « 1 » والغنية « 2 » والرياض « 3 » والجواهر « 4 » وغيرها . ويشهد له في الأول : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( ع ) : عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال ( ع ) : يقتل « 5 » . بل الظاهر كما أفتى به الشيخان « 6 » والحلي « 7 » والمصنف « 8 »
هامش
( 1 ) الانتصار ص 526 ، المسألة 290 . ( 2 ) الغنية ص 421 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 449 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 313 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 37 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 141 ح 34419 . ( 6 ) المقنعة ص 783 ، النهاية ص 692 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 437 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 317 .