تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أو رضاعا أو بامرأة الأب
شرح
الماتن هنا قال ( أو رضاعا ) وعن المختلف « 1 » وبني إدريس « 2 » وزهرة « 3 » وحمزة « 4 » : عدم الالحاق . وأيضا وقع الخلاف في إلحاق المحرمات السببية كأم الزوجة وبنتها بهن وعدمه ، قال في الرياض : ألحق الشيخ « 5 » والحلبي « 6 » والقاضي « 7 » والحلي « 8 » وبنو زهرة « 9 » وحمزة « 10 » وجماعة من المتأخرين : امرأة الأب « 11 » ، وهو مختار الماتن ، قال : ( أو بامرأة الأب ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 42 - 43 مسألة 8 ، قال الشيخ في الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرّم . . . وبعد نقل الأقوال بالحرمة قال : ونحن في ذلك من المتوقّفين . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 438 . ( 3 ) غنية النزوع ص 421 . ( 4 ) الوسيلة ص 410 . ( 5 ) النهاية ص 693 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 519 . ( 7 ) المهذب ج 2 ص 519 . ( 8 ) السرائر ج 3 ص 438 . ( 9 ) الغنية ص 421 . ( 10 ) الوسيلة ص 410 . ( 11 ) رياض المسائل ج 13 ص 448 .