تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
بالقتل النبوي « 1 » المنجبر بالاجماعات المحكية : من أتى ذات محرم فاقتلوه ، مع أنه في أحد اخبار جميل يضرب بالسيف رقبته وفي آخر يضرب عنقه وكلاهما ظاهران في القتل ، وبذلك يظهر دلالة الحسن عليه وان المراد من الضربة فيه ذلك . وأما خبر التخليد في السجن فلضعف سنده « 2 » وعدم عمل الأصحاب به لا يصلح للمقاومة لما تقدم ، وكذا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا زنا الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا « 3 » ، والأحوط أن يقتل بضربة بالسيف في عنقه . وقد وقع الخلاف في أنه هل تلحق المحرمات رضاعا بالمحرمات النسبية ؟ فعن المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » والجامع « 6 » : الالحاق ، وهو صريح
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 59 باب 17 من أبواب حد الزنا ح 22032 7 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 190 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 114 باب 19 من أبواب حد الزنا ح 34351 ومثله ح 34357 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 23 - 24 ح 71 / الوسائل ج 28 ص 115 باب 19 من أبواب حد الزنا ح 34355 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 8 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 386 ، المسألة 29 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 549 .