تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وفي خبره الاخر : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته « 1 » . ومرسل ابن بكير عن رجل قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال ( ع ) : يضرب بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك « 2 » وخبر عامر بن السمط عن علي بن الحسين ( ص ) في الرجل يقع على أخته ؟ قال ( ع ) : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت « 3 » ونحوها غيرها المنجبر ضعف بعضها بالعمل . وأما دلالتها فقد استشكل فيها في الرياض « 4 » نظرا إلى أنها تدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة وهي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس مع فرض عدم اتيانها عليه . ولكنه يندفع بأنه لو تم ما أفاده في النصوص كفى للحكم
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 208 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 114 ح 34350 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 190 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 114 ح 34352 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 29 ح 3261 / الوسائل ج 28 ص 116 باب 19 من أبواب حد الزنا ح 34357 . ( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 448 .