ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا
شرح
حد من زنى بإحدى المحارم
( و ) أما الأمر الثاني وهو بيان الحد ، وأقسامه ، فأعلم أنه إنما ( يقتل الزاني ) إذا زنى ( بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا ) كالبنت والأخت والعمة والخالة ومن شاكل بلا خلاف أجده ، وبه صرح جماعة حد الاستفاضة كما في الرياض « 1 » ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . ويشهد به حسن ابن بكير بن أعين كالصحيح عن أحدهما ( ص ) : من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت وإن كانت تابعته ضربت بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل : فمن يضربهما وليس لها خصم ؟ قال ( ع ) : ذاك إلى الإمام ( ع ) إذا رفعا إليه « 3 » وفي خبر جميل قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته « 4 » .هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 447 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 309 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 190 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 113 - 114 ح 34349 .
( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 208 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 114 ح 34350 .