تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وما دل على الرد إلى الحفيرة لو قامت البينة وعدمه لو أقر : كخبر الحسين بن خالد قلت لأبي الحسن ( ع ) : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ قال ( ع ) : يرد ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد الحديث « 1 » ونحوه غيره ، فتأمل . وأما الثاني أي لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، فيشهد له مرسل جميل كالصحيح عن أحدهما ( ص ) : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال ( ع ) : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال ابن أبي عمير قلت : فإن كان امرئا غريبا لم تقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما ( ص ) ، ولو ادعى إذا أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 101 باب 15 من أبواب مقدمات الحدود ح 34322 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 36 - 37 باب 16 من أبواب مقدمات الحدود ح 34156 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144 | السيد محمد صادق الروحاني