تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ولو كان قبلها سقط الحد
شرح
( ولو تاب ) عن موجب الحد ( بعد ) قيام ( البيِّنة تحتمت الإقامة ولو كان قبلها سقط الحد ) على المشهور في الأول ، وبلا خلاف في الثاني . يشهد للأول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب ؟ قال ( ع ) : إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد الامام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه « 1 » والمراد من قوله فما عليه شيء بقرينة ما بعده فيما بينه وبين الله تعالى . وما دل على الفرق بين الاقرار والبينة : كمرسل البرقي عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) في حديث : إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع « 2 » . وخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في حديث : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 251 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 37 ح 34157 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 62 ح 5106 / الوسائل ج 28 ص 41 باب 18 من أبواب مقدمات الحدود ح 34165 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 41 ح 34166 .