ولو أقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط ولو أقر ثم تاب تخير الإمام
شرح
لو أقر بالزنا ثم انكر
( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط ) عنه بلا خلاف بل عليه الاجماع له وللصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : في رجل أقر على نفسه بحدثم جحد بعد ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجيب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد « 2 » ، ومثله صحيحا « 3 » محمد والكناني ، وصحيحه الاخر ، ومرسلا جميل « 4 » . ( و ) منها يستفاد أنه ( لو كان ) الاقرار ( ب - ) موجب ( حد ) ثم جحد ( لم يسقط ولو أقر ) بموجب حد ( ثم تاب ) عنه ( تخير الامام )هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 27 ح 34128 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 220 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 26 ح 34126 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 26 ح 34126 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 27 ح 34129 ، 34130 .