تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وربما يجمع بينهما تارة بحمل نصوص المائة على التقية ، وأخرى على علم الإمام بالزنا ، وثالثة على من عزره الامام دفعتين ، ولكن الحمل على التقية يتم مع عدم امكان الجمع وعدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلك ، والأخيرين جمعان تبرعيان لا شاهد لهما بل موثق البصري يشهد بخلاف الأول . والصحيح أن يقال : إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن الحجية ولا بأس بحملها على التقية ، وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان في لحاف واحد وفي الرجلين رواية « 1 » مشعرة بكون ذلك للتقية . وأما المائة إلا سوط فلم أجد قائلا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم التقدير إلا بما دون الحد ، ولا بأس بحمل نصوصها على إرادة المائة إلا سوط فما دون الحد بقرينة فتوى الأصحاب . وأما ما عن المقنعة « 2 » والإسكافي « 3 » من التحديد في طرف الأقل بالعشرة فلا وجه له ، كما لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين فما فوق .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 84 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34271 . ( 2 ) المقنعة ص 774 . ( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائلط . ق ج 2 ص 462 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني