تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال ( ع ) : نعم ، قال الرجل : أشهد انه في يده ولا أشهد انه له ؛ فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك « 1 » الحديث . التزم بعضهم كالصدوق « 2 » وغيره برد ما تضمن الشهادة باخبار عدلين ؛ لمنافاته مع ما دل على اعتبار العلم في الشهادة ، وقال بعض آخر « 3 » : بأن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ، مع أنها معتبرة وعمل بها قدماء أصحابنا ، والتزم ثالث « 4 » بكفاية الظن وعدم اعتبار العلم ، وفي الشهادة مستندة إلى اليد التزموا بالتخصيص .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 292 ح 33780 . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 15 ص 389 - 390 ، وقد يظهر ذلك من بعض الروايات التي رواها في الفقيه في بَابُ : مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه ، وما بعده في الجزء 3 ص 40 خاصة وان الصدوق قال في أوائل كتابه : إنّه لا يروي فيه إلّا ما يفتي به ويحكم بصحته . ( 3 ) الشيخ في الإستبصار ج 3 ص 22 ، ذيل ح 4 ، والعلامة في المختلف ج 8 ص 517 . ( 4 ) قد يظهر ذلك من كتاب القضاء للرشتي ج 1 ص 138 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11 | السيد محمد صادق الروحاني