تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ففي الجواهر : إنه قاصر عن مقاومة غيره سندا وعددا بل وعملا « 1 » . وعن الشيخ « 2 » والعلامة المجلسي « 3 » العمل به والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة بأنه في الجلد وهي في الرجم فلا تعارض قال المجلسي ، وأما الأخبار الواردة في اجتماع الرجل والمرأة في لحاف واحد فمنها ما يدل على الحد وهو موافق للموثق ، ومنها ما يدل على النقيصة وهو يحمل على التقية . أقول : أما أخبار المضاجعة في لحاف واحد فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لتلك المسألة ، وأما الموثق فالظاهر منه كون التعبير المذكور تعبيرا عن الزنا وليس المراد به جلوسه في وسط رجليها من دون أن يدخل بها ويكون ذلك تعبيرا كنائيا ، وعليه فلا ينافي النصوص الدالة على اعتبار الادخال والاخراج . وأما الثاني فيشهد باعتباره جميع ما دل على اعتبار العلم بالمشهود به في الشهادة وأما النصوص المتقدمة فليس فيها ما يدل على ذلك سوى تضمن الشهادة بالرؤية ولكن العمومات كافية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 299 . ( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 218 ذيل حديث 5 . ( 3 ) مرآة العقول ج 23 ص 276 الحديث الحادي عشر / وملاذ الأخيار ج 16 ص 82 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني