شرح
السبت ، وهكذا لم يحد المشهود عليه وحد الشهود للفرية بلا خلاف بل ولا اشكال مع عدم اتفاق الشهود على شيء واحد كما في غير المقام من موارد الشهادة .
ومع ذلك يشهد به : موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنا بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ؟ قال : لا يحد ولا يرجم « 1 » .
وهل يعتبر زائدا على ذلك أنه لو تعرض بعضهم لخصوصية تعرض الباقين لها ولا يكفي الاطلاق ولا قوله لا أعلم فيكون ذلك شرطا تعبديا في المقام كما هو الظاهر من عبارات الأصحاب على ما قيل ، أم لا يعتبر ذلك ؟ كما هو صريح المسالك « 2 » وغيرها .
وجهان ، من الموثق والتتميم في غير مورده بالاجماع المركب ، ومن أنه حكم تعبدي يقتصر على مورده ولا إجماع مركب وهذا هو الأظهر .
وعليه فلو أطلق الشهود بمعاينة الادخال والاخراج على وجه الزنا من غير تعرض للزمان والمكان كفى ويحد المشهود عليه كما صرح به الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 210 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 96 ح 34309 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 356 .