ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير
شرح
حد التقبيل والمضاجعة
( ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ) ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج ومحرم ( ثبت التعزير ) خاصة فيناط بما يراه الحاكم بلا خلاف للنصوص « 1 » الدالة على أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير . وخصوص النصوص الدالة على ثبوت التعزير في هذا الباب في الموارد الخارجة عما قدر فيها الحد ، كزنا غير البالغ ، والبالغة ، وغيرهما ، والتعزير إنما فوض إلى الحاكم . ولكن في خصوص ما لو وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد روايتين ، إحداهما ثبوت الحد عليهما ، لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، الحديث « 2 » . وحسن ابن سنان عنه ( ع ) : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 14 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 181 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 84 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34270 ، ومثله ما في ج 20 ص 324 ح 25731 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 181 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 324 ح 25731 .