والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة
شرح
قال الشيخ في محكى النهاية : فالبينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد شاهدوه وطئها في الفرج ، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليه بالزنا ، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيما بعد « 1 » انتهى .
وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان وقريب منه كلمات غيره .
( و ) كذا يعتبر فيها ذكر ( المشاهدة عيانا ) للولوج في الفرج ( كالميل في المكحلة ) لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قال أمير المؤمنين : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج « 2 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج « 3 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 689 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 183 - 184 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 94 - 95 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34305 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 183 ح 1 ومثلهه رواية أبي بصير ص 184 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34304 ومثله ح 34308 .