تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ويترتب على هذا قيام الامارات الاخر مقامها ، وكذا العلم الحاصل من طريق آخر ، وإن أبيت عن ذلك فالمتعين تخصيصهما بموردهما وهو الرجم ولا دليل على اعتبار الرؤية والمشاهدة في ثبوت الجلد ، وإطلاق سائر الأدلة والأصل يدلان على عدم الاعتبار ، والاجماع المركب التعبدي غير ثابت سيما وان جماعة اعتبروا المشاهدة لبنائهم على اعتبارها في الشهادات مطلقا ، فلا ينبغي التوقف في عدم اعتبار المشاهدة في ثبوت الجلد . وأما الرابع فالنصوص المتقدمة المصرحة بالشهادة بالايلاج والاخراج والجماع وإن كانت مشعرة باعتبار الصراحة ، ولكن الظاهر كفاية الظهور العرفي فإنه إذا كان لكلامه ظهور في الايلاج ، كان ذلك شهادة به ويشمله إطلاق الأدلة المتقدمة . وما في الرياض « 1 » من أنه إذا شهد لا بنحو الصراحة كما لو شهد بأنه زنى بما أن الزنا يطلق على التفخيذ ونحوه ، فلو لم يصرح الشهود بالادخال والاخراج لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد ، يدفعه : انه لا يضر عدم كونه نصا فيه بعد كونه ظاهرا والظهور حجة عقلائية . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 440 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني