تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة « 1 » ونحوها غيرها ، هكذا استدلوا في المقام . والحق في المقام أن يقال : إن في المقام أمورا : 1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته . 2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا . 3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك . 4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في كل واحد من هذه الأمور مع الخلط بينها . أما الأول فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدمة ، ولما دل على ثبوت الحد للزنا وان حقيقته إدخال الذكر في فرج من تحرم عليه . وأما موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 95 ح 34307 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 182 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 97 ح 34313 .