شرح
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد
عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة « 1 » ونحوها غيرها ، هكذا استدلوا في المقام .
والحق في المقام أن يقال : إن في المقام أمورا :
1 - إنه هل يتوقف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الادخال والاخراج أم تكفي الشهادة بالمقدمات كالجلوس منها مجلس الرجل من امرأته .
2 - هل يعتبر العلم بذلك أم يكفي الظن مثلا .
3 - هل يعتبر زائدا على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلك من غير ناحية الرؤية لا يكفي أم لا يعتبر ذلك .
4 - هل يعتبر كون الشهادة نصا أم يكفي الظهور العرفي وقد وقع الكلام بينهم في كل واحد من هذه الأمور مع الخلط بينها .
أما الأول فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدمة ، ولما دل على ثبوت الحد للزنا وان حقيقته إدخال الذكر في فرج من تحرم عليه .
وأما موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 95 ح 34307 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 182 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 97 ح 34313 .