تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه
شرح
ولا فرق في ثبوت الحد على الشهود بين ما إذا لم يحضر بعضهم مجلس الشهادة أو حضر ولم يشهد . لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج - وقال - : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد « 1 » . فما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » من عدم ثبوت حد القذف في الثاني ، غريب وأغرب منه ما استدل به لذلك من الوجوه الاعتبارية .

يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة

( ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه ) بتواردهم على الفعل الواحد فلو اختلفوا كأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره أو شهد بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره أو شهد بعضهم في يوم الجمعة والباقون في يوم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 24 ح 4991 / الوسائل ج 27 ص 409 ح 34077 وج 28 ص 97 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34314 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 126 .