تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
بالاكتفاء بالعلم الحاصل من الاستفاضة في تلكم الموارد ، وأنهى الشهيد « 1 » تلكم الموارد إلى تسعة : النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق . والظاهر أن كل ذلك في غير محله ؛ فإنه لا دليل على شيء من ذلك ، ولا يعتبر في الشهادة سوى العلم من أي طريق حصل ، وذلك في جميع الموارد . نعم ، سيأتي الكلام في الموارد التي لا يمكن حصول العلم فيها . وأيضا لما رأى الأصحاب ورود روايات بجواز الشهادة مع اخبار ثقتين بشيء أو كون الشيء بيد الشخص أو ما شاكل - لاحظ خبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ فقال لي ( ع ) : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له « 2 » . وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها « 3 » .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 134 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 321 - 322 ح 33839 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 400 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 402 ح 34061 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني