تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وبه يظهر ما في المسالك « 1 » ، قال : ويشكل الخبر أيضا باستلزامه انه لو نهى فيما دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم الحد ولا التعزير ، وأيضا فإنه من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربعا ، ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين ، ومنها ما يكفي فيه المرة فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الاقرار دون الأربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأسا « 2 » انتهى . إذ ذلك كله اجتهاد في مقابل النص الصحيح المعمول به عند جمع من الأصحاب . وأما ما عن الحلي « 3 » فقد استدل له : بأنه لا حد دون الثمانين ، وبما عن المقنع : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين ، فجلد ثم قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك « 4 » . ويرد على الأول مضافا إلى أنه لا يعتنى به في مقابل النص : ان الحد في القيادة خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 346 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 346 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 455 . ( 4 ) المستدرك ج 18 ص 15 باب 9 من أبواب مقدمات الحدود ح 21866 ، المقنع ص 438 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني