شرح
وحسن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : قال علي ( ع ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلان ، فلا يجوز الرجم « 1 » .
وخبر زيد الشحام : سألته عن شهادة النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز في الرجم « 2 » ونحوها غيرها .
وعن العماني « 3 » والمفيد « 4 » وسلار « 5 » : عدم ثبوته بها ، لما دل من النصوص المتقدمة على عدم قبول شهادتهن في الحدود ، وللنصوص « 6 » الحاصرة لقبول الشهادة في الزنا بأربعة شهود إذ ليس المراد بهم ما يعم النساء فإن ما يحتمل إنما هو ثبوته بثلاثة رجال وامرأتين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 9 / الوسائل ج 27 ص 354 باب 24 من كتاب الشهادات ح 33919 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 266 - 267 ح 117 / الوسائل ج 27 ص 359 ح 33940 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 467 .
( 4 ) المقنعة ص 775 .
( 5 ) المراسم ص 254 - 255 .
( 6 ) الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا باب : أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود يشهدون على معاينة الإيلاج .