شرح
وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام « 1 » ، فهو مشعر بما اخترناه من التفصيل .
فما في المسالك من : أن الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الاطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه « 2 » .
غير تام كما أن ما عن الشيخين « 3 » والحلي « 4 » من أنه يثبت القذف مع الاطلاق إلا أن يفسر بالاشتباه أو الاكراه الذي اختاره في المسالك أيضا لا يتم .
لو أقر بحد ولم يبيِّنه
ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان بلا خلاف كما في الرياض « 5 » وخبر قيس الآتي شاهد به ، ومعه لا يصغى إلى ما قيل « 6 » من أن الفرض إقراره بحق عليه فيكلف البيان لئلا يلزم تعطيل الحدود .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 211 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 195 ح 34546 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 345 .
( 3 ) حكاه عنهما في الجواهر ج 41 ص 284 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 41 ص 284 .
( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 431 .
( 6 ) انظر جواهر الكلام ج 41 ص 286 .