تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام « 1 » ، فهو مشعر بما اخترناه من التفصيل . فما في المسالك من : أن الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الاطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه « 2 » . غير تام كما أن ما عن الشيخين « 3 » والحلي « 4 » من أنه يثبت القذف مع الاطلاق إلا أن يفسر بالاشتباه أو الاكراه الذي اختاره في المسالك أيضا لا يتم .

لو أقر بحد ولم يبيِّنه

ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان بلا خلاف كما في الرياض « 5 » وخبر قيس الآتي شاهد به ، ومعه لا يصغى إلى ما قيل « 6 » من أن الفرض إقراره بحق عليه فيكلف البيان لئلا يلزم تعطيل الحدود .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 211 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 195 ح 34546 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 345 . ( 3 ) حكاه عنهما في الجواهر ج 41 ص 284 . ( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 41 ص 284 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 431 . ( 6 ) انظر جواهر الكلام ج 41 ص 286 .