أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين
شرح
البينة المثبتة للزنا
لا كلام ولا اشكال في أنه يثبت الزنا الموجب للحد بالبينة ، إنما الكلام في العدد المعتبر فيها ، وأنه هل يكفي شهادة النساء منضمات إلى الرجال أم لا ؟ قال ( قدس سره ) : ( أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ) ثبوته بالأولى مجمع عليه والكتاب « 1 » والسنة المستفيضة « 2 » شاهدان به . وأما ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر كما في الرياض « 3 » ونفى عنه الخلاف بعضهم وادعى الاخر عليه الاجماع « 4 » . ويشهد به : نصوص كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، الحديث « 5 » .هامش
( 1 ) النساء آية 15 ، النور آية 4 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 98 - 99 باب 14 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 437 .
( 4 ) انظر الغنية ص 438 .
( 5 ) الوسائل ج 27 ص 353 باب 24 من كتاب الشهادات ح 33918 .