شرح
وعن الشيخ « 1 » والقاضي « 2 » والمحقق في النافع « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه ، وعن الحلي « 5 » اختياره إلا أنه أضاف إليه : أنه لا ينقص عن ثمانين ولا يزاد على المائة .
وعن المصنف « 6 » في جملة من كتبه اختياره ، وعن المحقق في الشرائع « 7 » استصوابه في طرف الكثرة دون طرف النقصان .
والمستند خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ؟ قال ( ع ) : امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 702 - 703 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 529 .
( 3 ) المختصر النافع ص 214 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 286 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 455 - 456 .
( 6 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 314 البحث الثامن في أبحاث الاقرار ، قوله قيل : ولا يتجاوز المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وهو جيد في طرف الكثرة لا القلة ، قواعد الأحكام ج 3 ص 523 ، قوله ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ المائة .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 934 .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 219 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 25 ح 34125 .