تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويرد الثاني : انه مرسل لا يصلح لتقييد الصحيح ، واستدل لما عن المصنف وفي الشرائع « 1 » : بأن الحد لا يزيد على المائة ، وبما قدمناه يظهر ما في ذلك أيضا . وعن اللمعة « 2 » والروضة « 3 » وكشف اللثام « 4 » : ان إطلاق النص وكلمة الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الاقرار فلا يحد مائة مالم يقر أربعا ولا ثمانين مالم يقر مرتين ولا يتعين المائة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين . وفي الرياض : ولعل التنزيل للجمع بين الأدلة ولا بأس به « 5 » . وفيه : ان مقتضى إطلاق النص الاكتفاء بالاقرار مرة وانه يضرب مالم ينه وإن زاد على المائة ، وحيث إنه حكم تعبدي وارد في مورد خاص ولا مقيد له من الأدلة فإن النصوص المقدرة للحدود إنما هي فيما لو أقر بالزنا أو السرقة أو ما شاكل وهذا الخبر فيما لو أقر بحد بنحو الاجمال ، فلا سبيل إلى دعوى ان الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك . فالمتحصل : ان الأظهر هو ما عن الشيخين والقاضي والله العالم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 935 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 237 . ( 3 ) الروضة البهية ج 9 ص 130 - 131 . ( 4 ) كشف اللثام ج 10 ص 419 ط . ج . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 433 .