شرح
والوصي ( ع ) مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير « 1 » ، ومن عموم ما دل على الاخذ بالاقرار المقتصر في الخروج عنه على الحد للدليل وبه يثبت المعصية عليه فيجب التعزير .
وهل يعتبر كون الاقرار أربعا في أربع مجالس كما عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » وابن حمزة « 4 » ، أم لا يعتبر ذلك ، بل لو أقر أربعا في مجلس واحد كفى كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 5 » ، وجهان ، أشهرهما الثاني لاطلاق النصوص .
واستدل للأول : بالاجماع المحكى عن الخلاف ، وما وقع من تعداد الأقارير عند النبي ( ص ) والوصي ( ع ) « 6 » ، ولكن الاجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه ، والوقوع عندهما كذلك لا يستلزم عدم الحد على التقدير الآخر لعدم المفهوم لما تضمن تلك القضايا فإنها قضايا في وقائع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 106 باب 16 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 377 ، المسألة 16 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 4 .
( 4 ) الوسيلة ص 410 .
( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 431 .
( 6 ) الوسائل ج 28 ص 106 باب 16 من أبواب حد الزنا .