شرح
فقال ( ع ) : إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة - إلى أن قال - : وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله الحديث « 1 » .
فقد حمله بعضهم على غير حد الزاني جمعا على ما نقله في الرياض « 2 » ، وذكر في الجواهر « 3 » احتمالا وهو غريب لتصريحه ( ع ) بحد الزاني ، ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم فيتعين طرحه .
فلو أقر دون الأربع لم يجب الحد ، وهل يجب التعزير عليه كما عن الشيخين « 4 » وابن إدريس « 5 » والمصنف في القواعد « 6 » ؟
أم لا كما عن الأردبيلي « 7 » الميل إليه ؟
وجهان ، من عدم التعزير بالاقرار الواقع عند النبي ( ص )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 7 ح 20 / الوسائل ج 28 ص 56 - 57 باب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 34202 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 430 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 320 .
( 4 ) المقنعة ص 775 ، النهاية ص 689 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 429 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 523 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 23 .