تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
أربع مرات
شرح
ولا عبرة أيضا بإقرار السكران والغافل والنائم . 4 - تكرار الاقرار ( أربع مرات ) بلا خلاف بل عليه اتفاق الأصحاب إلا ما عن ظاهر ابن أبي عقيل « 1 » من الاكتفاء بالمرة . ويشهد له : حسن جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات « 2 » ، والمعتبرة المتضمنة لقضية امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين ( ع ) وقالتا : إنا قد زنينا فطهرنا ، وفي إحداها كان يقول في كل واحدة اللهم انها شهادة وهذه ثنتان إلى الأربع ، فقال اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها « 3 » . وأما صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق ( ع ) : من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء - إلى أن قال : - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقربها عند الامام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 165 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 219 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 27 ح 34130 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 106 باب 16 من أبواب حد الزنا .