تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويثبت بالاقرار من أهله
شرح

[ ما يثبت به الزنا ]

الاقرار المثبت للزنا

( ويثبت ) الزنا على كل من الرجل والمرأة ( بالاقرار من أهله ) فان أقرا ثبت عليهما الحد وإن أقر أحدهما ثبت عليه خاصة بلا خلاف ولا اشكال لعموم ما دل « 1 » على الثبوت بالاقرار ، وللنصوص « 2 » الخاصة ، ولكن يشترط في الثبوت به أمور : 1 - بلوغ المقر فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر إقراراته . 2 - كمال عقله فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه . 3 - الاختيار فلا يلتفت إلى إقرار المكره عليه . ويشهد به مضافا إلى ما دل « 3 » على رفع ما استكره عليه : قول أمير المؤمنين ( ع ) في حسن أبي البختري : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 184 باب 3 من أبواب الاقرار . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 106 باب 16 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 369 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، وج 23 ص 224 و 235 باب 12 و 16 من كتاب الايمان . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 149 / الوسائل ج 23 ص 185 ح 29343 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني