تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
القوم ، ونظره في ذلك إلى ما في نصوص التزويج في العدة وتزويج ذات البعل المتقدمة ، وعن التنقيح « 1 » تقييد قبوله بكونه عدلا . وعن الشيخين « 2 » والقاضي « 3 » وسلار « 4 » : عدم القبول مطلقا ، والأول أظهر لما دل على أن الحد يدرأ بالشبهة . وفي المسالك الاستدلال له أيضا بأنه مسلم والأصل في اخباره المطابقة « 5 » . ويرده : ان خبره حجة إن كان ثقة بناء على المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات وإلا فلا ولعله إلى ذلك نظر صاحب التنقيح . ويرد عليه : انه وإن لم يكن قوله حجة إلا أنه شبهة وهي تدرأ الحد ، واستدل لما عن الشيخين بأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ويتحفظ من الفجور . وفيه : ان ذلك لا ينافي حصول الشبهة كما مر وهي تدرأ الحد .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 332 . ( 2 ) المقنعة ص 783 - 784 ، النهاية ص 698 - 699 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 524 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 256 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 340 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني