ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها
شرح
وقوله في صحيح الكناسي ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ فقال ( ع ) : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، الحديث « 1 » .
الأعمى يحد
5 - ( و ) يجب أن ( يحد الأعمى ) مطلقا جلدا كان أو رجما ( مع انتفاء الشبهة المحتملة ) بلا خلاف بل إجماعا ، ويشهد به عموم الأدلة . و ( لا ) يحد ( معها ) كما عن الأكثر على ما في المسالك « 2 » بل المشهور كما عن الصيمري « 3 » وعليه عامة المتأخرين كما في الرياض « 4 » . وعن الحلي « 5 » تقييده بما إذا شهد الحال بما ادعاه ، وأما لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق والظاهر رجوعه إلى ما أفادههامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 192 - 193 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 126 ح 34385 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 340 .
( 3 ) غاية المرام ج 4 ص 313 .
( 4 ) رياض المسائل ج 15 ص 449 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 447 - 448 .