ولو تزوج المعتدة عالما ، حد مع الدخول وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل
شرح
استحقاق الوطء « 1 » ، انتهى .
وهو يتم فيما لا يقتضي الأصل سقوطه أيضا .
4 - ( ولو تزوج المعتدة عالما ، حد مع الدخول ) بها جلدا أو رجما ( وكذا المرأة ) تحد لو تزوجت في عدتها مع علمها بالعدة والتحريم .
( ولو ادعى ) أحدهما ( الجهالة المحتملة قبل ) من المدعي وكذا إن ادعياه إذا كان ممكنا في حقهما كما عن الحلي « 2 » وعامة المتأخرين « 3 » .
وعن المقنعة « 4 » والنهاية « 5 » : إطلاق عدم القبول ، وقد حمل كلامهما المصنف ( رحمة الله عليه ) على ما لا يحتمل الشبهة ، قال : فلا منازعة هنا في الحقيقة « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 41 ص 276 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 445 .
( 3 ) انظر مثلا رياض المسائل ج 13 ص 426 .
( 4 ) المقنعة ص 780 .
( 5 ) النهاية ص 696 - 697 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 148 .