ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد
شرح
3 - ( ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة ) كما لو ادعى الاكراه ( سقط الحد ) بالنسبة إلى المدعي خاصة ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا بلا خلاف ، وعن بعضهم « 1 » الاجماع عليه .
ويشهد به : صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ان عليا ( ع ) اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك قالوا : لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين « 2 » .
ونحوه غيره « 3 » مما ورد في عدم الحد على المستكرهة فإنها فيما لو أقرت هي بالاستكراه وليس في شيء منها التكليف بالبينة أو اليمين ، وهي وإن كانت في دعوى الاكراه إلا أنه يتم المطلوب ، بالغاء خصوصية المورد ، وبالاجماع المركب ، وعدم القول بالفصل مع أن دعواه ما لم يعلم كذبه شبهة في الحل والحد يدرأ بالشبهة .
وفي المسالك : ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد فلو كانت أمة فعليه لمولاه العقر أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 92 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 18 ح 51 / الوسائل ج 28 ص 110 باب 18 من أبواب حد الزنا ح 34340 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 110 باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا .