لو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه
شرح
( و ) عليه ف - ( لو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ) بلا خلاف في وجوب الحد على المرأة ، وعلى المشهور في سقوطه عن الرجل ، وعن القاضي « 1 » أنه يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا .
ويشهد للمشهور : ما دل على سقوط الحد بالشبهة المتقدم ، ولما عن القاضي روايته وهي رواية أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي ( ع ) فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية « 2 » .
ولكنها رواية ضعيفة للارسال ولجهالة عدة رواتها ، ومع ذلك فهي معرض عنها عند الأصحاب فلا بدَّ من طرحها .
وفي الوسائل : أقول حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك وقد رواه المفيد في المقنعة « 3 » نحوه إلا أنه قال : فوطأها من غير تحرز « 4 » انتهى .
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 524 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 262 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 143 ح 34422 .
( 3 ) المقنعة ص 784 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 143 في التعليق على ح 34422 .