تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت
شرح

فروع :

1 - ( و ) لا يكفي العقد بانفراده شبهة دارئة للحد ف - ( لو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت ) بلا خلاف فيه بيننا « 1 » ، وعن غير واحد : ان عليه إجماعنا « 2 » ، والتعرض له مع أنه واضح لا يحتاج إلى بيان ، ان أبا حنيفة « 3 » التزم بأنه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحد . نعم لو توهم الحل به على وجه اعتقده سقط الحد حينئذ للشبهة الدارئة له كما لو انفردت عنه ، وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات فإن التقصير وإن أوجب العقاب على الوطء ، إلا أنه من جهة اعتقاده الجواز يكون وطؤه شبهة وهي دارئة للحد . وقد مر « 4 » أنه ما لم يعتقد الجواز لا يصدق الشبهة . 2 - ولو اختصت الشبهة بأحدهما بأن اعتقد أحدهما الجواز دون الاخر اختص السقوط به كما سيمر عليك .
هامش
( 1 ) كما عن رياض المسائل ج 13 ص 418 ط . ج . ( 2 ) انظر مثلا : التنقيح الرائع ج 4 ص 328 - 329 . ( 3 ) راجع جواهر الكلام ج 41 ص 264 . ( 4 ) نسبه إليه في المقتصر في شرح المختصر ص 398 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106 | السيد محمد صادق الروحاني