شرح
اللهم إلا أن يقال : ان مراده على أي حال من ثبوت امكانه والشك فيه وله حينئذ وجه شبهة والحد يدرأ بها .
وكيف كان فيثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يذكر كثير منهم خلافا كذا في المسالك « 1 » .
ويشهد به - مضافا إلى أن البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر يضمن بالتفويت والاستيفاء - : خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق « 2 » المنجبر ضعفه
بالعمل المعتضد بأنه لا مهر لبغي المشعر بثبوت المهر لما إذا لم يكن لبغي بل صرح بذلك في العلوي : كل جماع يردأ عنه الحد فعليه الصداق كاملا « 3 » .
واختار الشيخ في موضع من الخلاف ثبوت المهر محتجا عليه بنهي النبي ( ص ) عن مهر البغي قال : والبغي الزانية « 4 » وقد عرفت أنه يصلح مؤيدا لا دليلا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 144 - 145 باب 39 من أبواب حد الزنا ح 34427 .
( 3 ) الجعفريات الأشعثيات ص 103 / المستدرك ج 18 ص 74 ح 22088 .
( 4 ) الخلاف ج 5 ص 394 .