تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
اللهم إلا أن يقال : ان مراده على أي حال من ثبوت امكانه والشك فيه وله حينئذ وجه شبهة والحد يدرأ بها . وكيف كان فيثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يذكر كثير منهم خلافا كذا في المسالك « 1 » . ويشهد به - مضافا إلى أن البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر يضمن بالتفويت والاستيفاء - : خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق « 2 » المنجبر ضعفه بالعمل المعتضد بأنه لا مهر لبغي المشعر بثبوت المهر لما إذا لم يكن لبغي بل صرح بذلك في العلوي : كل جماع يردأ عنه الحد فعليه الصداق كاملا « 3 » . واختار الشيخ في موضع من الخلاف ثبوت المهر محتجا عليه بنهي النبي ( ص ) عن مهر البغي قال : والبغي الزانية « 4 » وقد عرفت أنه يصلح مؤيدا لا دليلا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 144 - 145 باب 39 من أبواب حد الزنا ح 34427 . ( 3 ) الجعفريات الأشعثيات ص 103 / المستدرك ج 18 ص 74 ح 22088 . ( 4 ) الخلاف ج 5 ص 394 .