واختياره
شرح
يسقط الحد مع الاكراه
[ الاختيار ]
( و ) مما يعتبر في ثبوت الحد ( اختياره ) فيسقط الحد مع الاكراه . ويشهد به مضافا إلى ما دل على رفع ما استكره عليه « 1 » بناء على ما هو الحق من شموله لجميع الآثار : جملة من النصوص الخاصة : كصحيح الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : ان عليا ( ع ) اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - ( ص ) - : في امرأة أقرت عل نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ؟ قال ( ع ) : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس علها جلد ولا نفي ولا رجم « 3 » ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) / الوسائل ج 15 ص 369 باب 56 من أبواب جهاد النفس ، وج 23 ص 224 باب 12 و 16 من كتاب الايمان .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 18 ح 51 / الوسائل ج 28 ص 110 باب 18 من أبواب حد الزنا ح 34340 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 110 باب 18 من أبواب حد الزنا ح 34341 .