تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
وقد فصل السيد في ملحقات العروة « 1 » بين ما إذا كانت الدعوى في عين وقد قسمها مع ذلك الغير وأفرز حصته وحكم بثبوت حق الحاكم أيضا في تلك الحصة ، وبين ما إذا كانت في عين قبل القسمة أو في دين وحكم بعدم الشركة معه . واستدل للأول بقاعدة الاقرار ، وفيه مضافا إلى ما مر من أنه يثبت حقه مطلقا بالملازمة ، أنه لو قطع النظر عن ذلك ففي مفروض المسألة إنما ينفذ حكم الحاكم في حصة من تلك العين التي هي لأخيه فاقراره بالشركة إنما هو اقرار بأن الحصة الأخرى غير هذه للحاكم ، فلا يكون من قبيل الاقرار على النفس حتى يكون جائزا كما لا يخفى .

لو تبين خطأ الحاكم في حكمه

الثامنة : لو تبين للحاكم خطائه في حكمه انتقض بلا كلام لعدم بقاء حكمه وحينئذ فإن كان ذلك قبل العمل به فلا اشكال . وان كان بعده فإن كان في قتل أو قطع فلا شئ على الحاكم قطعا لفرض عدم تقصيره ولا جوره في الحكم بل تكون الدية من
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 17 .