تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
1 - ما عن المشهور « 1 » وهو كون ضمانه على بيت المال . 2 - إنه إن أخذه المحكوم له فعليه الضمان وإلا فلا ضمان على أحد ، اختاره السيد في ملحقات العروة « 2 » . 3 - عدم الضمان على أحد مطلقا اختاره في المستند « 3 » . واستدل للأول بفحوى خبر الأصبغ المتقدم . وبصحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال : كان أبو عبد الله ( ع ) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي ، فسأل ربيعة الرأي ، فأجابه ، فلما سكت ، قال له الاعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال ، الاعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : هو في عنقه ، قال : أو لم يقل وكل مفت ضامن « 4 » . وبالاجماع ، ولكن الفحوى غير قطعية . والصحيح ظاهر في الاثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 79 / جامع المدارك ج 7 ص 251 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 29 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 17 ص 88 87 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 409 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 220 ح 33639 .