شرح
ولو كان الحاكم وصيا لليتيم فهل ينفذ حكمه له أم لا ؟
قال في محكي التحرير « 1 » فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام .
ولكنه بناء على ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو نفوذ حكمه لنفسه فنفوذ حكمه لمن له عليه الوصاية واضح ، فلو قيل بالعدم للاجماع فهو الفارق بين الوصي والولي الذي لا تختص الولاية به ، وأما بناء على عدم نفوذ حكمه لنفسه للاخبار فنفس تلك الأخبار تدل على عدم جواز حكمه لمن له عليه الوصاية ، فإن المنازع في الحقيقة هو الوصي لا اليتيم ، فنصوص رجوع المتنازعين إلى الغير تشمله ، وحينئذ يبقى سؤال الفرق بين الوصاية والولاية الثابتة للقاضي على الأيتام والفرق بأن ولايته إنما هي في ظرف عدم الوصي لا يفيد ، فإن مورد النقض ما لو لم يكن هناك وصي وادعى أحد على شيء من أموال اليتيم ، وتصدى القاضي بنفسه للنزاع بعنوان الولاية على اليتيم ، فإن التزم بأنه ينفذ قضائه له أو قضاء قاض آخر الذي هو أيضا له الولاية ، عاد الاشكال ولا يمكن الالتزام بأنه لا ينفذ قضاء أحد وان المال لا بد وأن يبقى حتى يكبر عاقلا .
اللهم إلا أن يدعى الاجماع على النفوذ في خصوص المورد .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 181 .