تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
وما ذكرناه يجري بعينه في ما لو كان للحاكم ولاية خاصة كالأبوة . ولو كان المنازع شريك المولى عليه لجهة مشتركة بينهما كالإرث فلا اشكال ولا كلام في أنه ينفذ حكم الحاكم للشريك وأنه انتقل إليه من مورثه ، ويلزم من ذلك نفوذه للمولى عليه أيضا وإن كان يرجع أمره بالولاية للملازمة بينهما ، والمثبت لاحد المتلازمين مثبت للآخر ، وما ذكر « 1 » في وجه عدم نفوذ حكم الحاكم لنفسه من الاجماع وانصراف اخبار نفوذ حكم الحاكم في حق نفسه ، لا يجري في الفرض فان الحكم انما هو للغير وثبوته للمولى عليه إنما هو بالملازمة . وبما ذكرناه يظهر حكم مسألة أخرى وهي أنه لو كان للحاكم شركة مع غيره ووقع النزاع بينهما وبين غيرهما كما لو تنازع هو وأخوه مع غيره في مال مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث فإنه لا اشكال في نفوذ حكمه في حصة أخيه لعموم الأدلة وعدم المانع ، ويثبت به حقه بالملازمة بناء على ما هو الحق من حجية الحجة في مثبتاتها إلا أن يكون إجماع على عدم النفوذ في حصة نفسه كما ادعاه في المستند « 2 » ، ولكنه كما ترى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 75 قوله : لا ينفذ حكم الحاكم لنفسه على خصمه اجماعا . ( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 75 .