تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وقد يقال : إن الظاهر قيام الاجماع على أنه إن كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير ولو بأن يوكل غيره في المرافعة معه فترافعا إليه ، قالوا : بل يجب الرجوع إلى حاكم آخر وقد ادعاه في المستند « 1 » وملحقات العروة « 2 » وهو الظاهر من المسالك « 3 » والشرائع « 4 » وغيرهما حيث ذكروا ذلك ذكر المسلمات . ولكن في الجواهر « 5 » بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة فلا ينفذ حكمه على من كانت بينه وبينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة في غير تلك الخصومة من المنكرات خصوصا بعد قوله : جعلته حاكما عليكم وهو حجتي عليكم والراد عليه كالراد علينا ، ونحو ذلك ، ولعله لذا حكي عن بعضهم « 6 » اختصاص المنع بقاضي التحكيم ، انتهى . واستدل للأول : بالاجماع وباخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم ، فاللازم أن يكون
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 75 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 18 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 364 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 63 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 40 ص 71 . ( 6 ) كشف اللثام ج 10 ص 23 .