شرح
الثالث : الشهادة على حكمه ، فعن جماعة « 1 » عدم قبولها مطلقا ، وقيل « 2 » بعدم القبول إن كانت البينة مجردة عن الاشهاد أي لم يشهد هما الحاكم الأول على حكمه في الواقعة والقبول إن أشهدهما وهو مذهب المحقق في النافع « 3 » على المحكي « 4 » ، بل قيل « 5 » بعدم الخلاف فيه بين الأصحاب كافة ، وقيل « 6 » بالقبول مطلقا .
واستدل للأول : بالأصل ، وبما في ذيل خبري السكوني وطلحة المتقدمين من قوله ( ع ) فأجازوا بالبينات .
ويرد الأول ما سيأتي من الدليل على محجية البينة مطلقا ، والثاني ضعف السند وظهورهما في أن البينة التي كانت بنو أمية يجيزونها انما هي على صحة الكتابة لا على أصل الحكم .
واستدل للثاني في صورة عدم الاشهاد بما مر وفي صورة الاشهاد : بالاجماع ، وبمسيس الحاجة إليه في اثبات الحقوق مع تباعد البلاد
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 587 .
( 2 ) حكاه صاحب مستند الشيعة ج 17 ص 106 - 107 .
( 3 ) المختصر النافع ج 2 ص 283 .
( 4 ) حكاه صاحب مستند الشيعة ج 17 ص 107 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 15 - 16 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 216 .