تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وتعذر فعل الشهود أو تعسرها وعدم مساعدة شهود الفرع أيضا على التنقل ، والشهادة الثالثة غير مسموعة : وبأنها لو لم تقبل لبطلت الحجج مع تطاول المدة ولادى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة . والأظهر هو قبول الشهادة مطلقا لعموم ما دل على حجية البينة ، وقد مضى مرارا ، وسيأتي في باب الشهادات « 1 » أيضا .

حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه

السابعة : ذكر جماعة منهم المحقق « 2 » والمصنف في جملة من كتبه « 3 » أنه لا ينفذ قضاء القاضي على من لا يقبل شهادته عليه ولا لمن لا يقبل شهادته له . واستدلوا له : بأن الحكم شهادة وزيادة ، وهو كما ترى . فالأظهر هو نفوذ حكمه عليه كحكم الولد على والده ، وكذا ينفذ حكمه لمن لا يقبل شهادته له كحكمه لمن يجر بحكمه له نفعا لاطلاق الأدلة وعدم المانع إلا أن يكون اجماع وهو غير ثابت ، والقياس على الشهادة لا وجه له .
هامش
( 1 ) يأتي ص 421 في كتاب الشهادات من هذا الجزء . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 63 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 181 / قواعد الأحكام ج 3 ص 422 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني